• كل عبادة ورد الأمر بفعلها مقيدًا بزمن محدود الطرفين بداية ونهاية، فلا يجوز تجاوزه، فمن تجاوزه فقد تعدى حدود الله تعالى.
• تنسب الصلاة إلى الوقت فيقال: صلاة الظهر، وإنما يضاف الواجب إلى سببه.
• الوقت سبب لوجوب الصلاة، ولا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها.
• إذا وجد سبب العبادة جاز تقديمها على شرط وجوبها على الصحيح.
• الطهارة قبل دخول الوقت تصح إجماعًا، ولا تجب إلا لفعل الصلاة.
• الطهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط وجوبها فعل الصلاة.
• تقديم الطهارة على الوقت يصح إجماعًا، وهو من باب تقديم العبادة على شرط وجوبها بعد وجود سبب الوجوب، وهو الحدث
• النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط الوجوب، فإذا وجد النصاب جاز تقديمها قبل تمام الحول.
• الخطأ في المأمورات لا يسقطها، فمن صلى قبل الوقت أعاد بخلاف المنهيات.
[م-١٦٣] لا يصح تقديم الصلاة على وقتها عمدًا، وحكي فيه الإجماع، واختلفوا فيمن اجتهد، وصلى، ثم تبين أنه صلى قبل الوقت (١).
(١) قال ابن رجب في فتح الباري (٤/ ١٩٠): «ليس هذا الاختلاف في جواز تقديم الصلاة على وقتها عمدًا، إنما الاختلاف فيمن اجتهد وصلى، ثم تبينت صلاته قبل الوقت، وقد مضى =