للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالمحاريب المنصوبة]

المدخل إلى المسألة:

• المحاريب التي نصبت عن طريق الشارع لا يجوز مخالفتها كالمحراب النبوي.

• المحاريب التي نصبت عن طريق الاجتهاد لا يجب على المجتهد تقليدها، وكون تنصيبها قام به جماعة فهذا يجعلها مظنة الإصابة، لا قطعية الإصابة.

• إذا جاز للمجتهد أن يجتهد في مسائل العلم، وأن يخالف قول الجمهور بشرطه، فالقبلة من باب أولى أن يخالف المجتهد جماعة المجتهدين.

• اتفاق أهل بلد على جهة القبلة لا يعتبر إجماعًا؛ لأن الإجماع عند أهل الأصول إنما هو في اتفاق مجتهدي أمة محمد في عصر من العصور.

• كم من بلد قد تم نصب محرابه من أهل المعرفة، وتتابعوا عليه زمنًا طويلًا، وتعاقب عليه أجيال، ثم اكتشف أنه على غير جهة القبلة، فالإصابة من الجماعة ليست قطعية حتى يلزم التقليد.

[م-٣٣٣] الدلالة على القبلة قد يكون صريحًا باللفظ، كأن يخبره رجل عن جهة القبلة، وقد تقدم. وقد يكون دلالة كما في تقليد المحاريب، فلو دخل رجل بلدًا، فوجد فيها محاريب منصوبة، فهل له أن يجتهد، أو يلزمه تقليدها؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

فقيل: يلزمه العمل بهذه المحاريب مطلقًا، ولا يجتهد، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (١).


(١) المحيط البرهاني (٥/ ٤١٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٣)، مراقي الفلاح (ص: ٩٢)، الإنصاف (٢/ ١١)، المبدع (١/ ٣٥٨)، كشاف القناع (١/ ٣٠٦)، المغني (١/ ٣١٨)، الفروع (٢/ ١٢٦).
وجاء في كشاف القناع (١/ ٣٠٧): «فإن اشتبهت عليه القبلة فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم». فنص على القرية، فدل على أنه لا فرق بين البلد الكبير والصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>