للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر]

[الفرع الأول في حكم التقليد مع إمكان التعلم]

المدخل إلى المسألة:

• لا دليل على أن معرفة دلائل القبلة من فروض الأعيان، والمطلوب الاستقبال بأي وسيلة كانت.

• طلب الشارع منا التوجه إلى القبلة، فقال تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وترك لنا وسيلة تحقيق ذلك، سواء أحصل له ذلك باجتهاده أم باجتهاد غيره، وهذا دليل على أن تعلم أدلة القبلة من فروض الكفاية.

• لم ينقل عن النبي -ولا عن السلف إلزام آحاد الناس تعلم أدلة القبلة في حق مقيم ولا مسافر، بخلاف شروط الصلاة وأركانها.

• لو وجب تعلم أدلة القبلة وجوبًا عينيًّا لوجب تعلم النجوم، فإنها من أخص علاماتها، ولا يوجد نص مرفوع بتعلم النجوم.

• إذا صح تقليد المؤذن في دخول الوقت، صح التقليد في التوجه إلى القبلة من باب أولى؛ لأن الخطأ في دخول الوقت يوجب إعادة الصلاة، بخلاف الخطأ في التوجه إلى القبلة، فلا يوجب الإعادة.

[م-٣٣٠] إذا كان الرجل جاهلًا بأدلة القبلة، وكان يمكنه أن يتعلم، فهل يسوغ له التقليد وهو قادر على التعلم؟

هذه المسألة ترجع إلى الخلاف في مسألة أخرى، هل تعلم أدلة القبلة فرض

<<  <  ج: ص:  >  >>