للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الرابع أن يقصد جهة معينة تبيح القصر]

المدخل إلى المسألة:

الضرب في الأرض عبارة عن سير يصير به الإنسان مسافرًا، لا مطلق السير.

شرط القصر: الخروج بنية قطع مسافة يقصر في مثلها الصلاة.

الهائم إذا عزم على قطع مسافة تبيح القصر من حين خروجه أو من نيته فله الترخص.

لا يقصر الهائم والراعي وطالب الآبق والشارد إلا إن علموا قطع مسافة القصر قبل بلوغ غايتهم.

لو طاف رجل الدنيا من غير قصد إلى قطع مسافة تبيح القصر لم يقصر.

[م-١١١٧] الهائم على وجهه في الأرض، ويسميه بعض الفقهاء راكب التعاسيف، فهما عبارتان عن شيء واحد.

وقيل: الهائم: الضائع، وراكب التعاسيف: من لا قصد له معلوم (١).

وقيل: الهائم: وهو الذي لا يدري أين يتوجه، وإن سلك طريقًا، وراكب التعاسيف: وهو الذي لا يدري أين يتوجه ولا يسلك طريقًا، وكلاهما مشتركان في أنهما لا يقصدان مقصدًا معلومًا (٢).

يقال: هو يركب التعاسيف: إذا لم يسلك الطريق المستقيم (٣).

وقد اختلف الفقهاء في ترخص الهائم:

فاشترط المالكية والشافعية والحنابلة في الأصح أن يربط سفره بمقصد معلوم


(١) انظر: كفاية النبيه (٤/ ١١٢).
(٢) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٨٥)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٢٥٤)،.
(٣) تهذيب اللغة (٦/ ٢٤٧)، وانظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>