للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في تداخل العبادات بعضها مع بعض]

المدخل إلى المسألة:

• التداخل على خلاف الأصل، والأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب.

• القول بالتداخل يتوقف على دليل، أو تعليل صحيح.

• قال ابن رجب: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد.

• تَدْخُل الطهارة الصغرى بالكبرى، ويكتفي القارن بطواف، وسعي واحد لحجه وعمرته، وإذا دخل المسجد، فوجدهم في الصلاة دخل معهم، وسقطت تحية المسجد، ويكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة، والعيد، ولو نوى تحصيل فضيلة صيام الست من شوال، وصيام الاثنين، وكونه من الأيام البيض حصل له ثواب هذه العبادات الثلاث، وكل هذه من تداخل العبادات.

[م-٣٩٧] الأصل أن لكل عبادة نية خاصة بها، كما يدل عليه ظاهر حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

قال أبو عبد الله المقرئ: «الأصل عدم التداخل؛ لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه، لكن اجتمعت الأمة على التداخل في الجملة رفقًا بالعباد» (١).

وقال العز بن عبد السلام: «التداخل على خلاف الأصل والأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب» (٢).


(١) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (١/ ٢٢٤).
(٢) قواعد الأحكام (١/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>