للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في أذان المنفرد]

[الفرع الأول الأذان على المنفرد في الحضر]

المدخل إلى المسألة:

* ليس في النصوص ما يوجب الأذان على المنفرد، لا حضرًا، ولا سفرًا.

* حفظت لنا السنة الفعلية استحباب الأذان للمنفرد، والإقامة مثله.

* يستحب الأذان للمنفرد في الحضر إذا كان في موضع لم يُؤَذَّن فيه، وتستحب له الإقامة مطلقًا.

[م-٩٠] عامة الفقهاء على مشروعية الإقامة للمنفرد في الحضر.

[م-٩١] واختلفوا في مشروعية الأذان للمنفرد في الحضر.

فقيل: يستحبان، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، واختاره ابن بشير وابن عبد البر من المالكية، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (١).


(١) انظر الهداية في شرح البداية (١/ ٤٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٥).
وقال في المحيط البرهاني (١/ ٣٥٠): «إذا صلى الرجل في بيته واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه من غير كراهة».
واستثنى الحنفية الجماعة، فكرهوا تركه للجماعة إذا كانوا مقيمين؛ لأن أذان الحي يكون أذانًا للأفراد، ولا يكون أذانًا للجماعة. انظر بدائع الصنائع (١/ ١٥٣).
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٩٢): «والضابط عندنا أن كل فرض كان أداء، أو قضاء يؤذن له، ويقام سواء أأداه منفردًا، أم بجماعة، إلا الظهر يوم الجمعة في المصر، فإن أداءه =

<<  <  ج: ص:  >  >>