للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في سجود المأموم إذا سها إمامه ولم يسجد]

المدخل إلى المسألة:

• إذا لم يسجد الأصل فالتابع أولى.

• إذا كان المأموم يترك التشهد الأول متابعة لإمامه، فكذلك يترك سجود السهو لترك الإمام له من باب أولى.

• إساءة الإمام لا تتعدى إلى المأموم، لقوله يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم، رواه البخاري.

• لو صح سجود المأموم وحده؛ لسهو إمامه لأوجبنا السجود على المأموم إذا سها وحده مع إمامه من باب أولى خاصة بعد سلام الإمام وانقطاع المتابعة.

• اتفق الأئمة الأربعة على أن المأموم لو سها وحده ولم يكن مسبوقًا لم يشرع له السجود، ويتحمل الإمام عنه ذلك خلافًا لمكحول وابن حزم، فكذلك إذا سها الإمام وحده وترك السجود.

[م-٩١٠] اختلف العلماء في سجود الإمام لسهو إمامه إذا لم يسجد الإمام:

فقيل: إذا سها الإمام فلم يسجد، لم يسجد المأموم، وهذا مذهب الحنفية، واختاره المزني، والبويطي، وأبو حفص بن الوكيل من الشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها جماعة من أصحابه، كالخرقي، والمجد وغيرهما، وبه قال عطاء وإسحاق وغيرهم (١).


(١) الأصل للشيباني (١/ ٣٦٨)، مختصر القدوري (ص: ٣٤)، التجريد للقدوري (٢/ ٧١٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠٦)، مجمع الأنهر (١/ ١٤٩)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٧٣)، نهاية المطلب
(٢/ ٢٨٠)، الحاوي للماوردي (٢/ ٢٢٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٢٤).
روى عبد الرزاق في المصنف (٣٥٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٥٢٢) عن ابن جريج، عن عطاء، إذا لم يسجد الإمام فليس عليهم سهو. وسنده صحيح إلى عطاء
وفي مسائل حرب الكرماني (٤٧٦): سمعت إسحاق يقول: إذا سها الإمام فلم يسجد، فلا يسجد من خلفه، فإنما عليهم السجود إذا سجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>