• إذا سها الإمام، وأدرك المأموم سهوه لحق المأموم حكم السهو.
• إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام وجب على المأموم متابعته، أدرك سهوه أم لا.
• إذا سها المأموم خلف إمامه سقط عنه حكم السهو؛ لكمال صلاة إمامه.
• إذا لم يدرك المسبوق سهو إمامه، وسجد إمامه بعد السلام، فأكثر العلماء على أنه يلحقه حكم السهو إذا قضى صلاته، وقيل: لا، وهو الأقرب.
• الخلاف في سجود المسبوق إذا لم يدرك سهو إمامه راجع إلى الاختلاف فيما يصليه المسبوق، أهو يقضي ما فاته فينسحب عليه حكم الإمام، أم يبني على ما صلى فيكون فيه في حكم المنفرد؟ الراجح الثاني لرواية:(وما فاتكم فأتموا).
[م- ٩٠٩] اختلف الفقهاء في الإمام يسهو، وقد فات المأموم بعض الصلاة، وقبل الدخول في المسألة أذكركم اختلاف الفقهاء في محل السجود:
فالحنفية يرون أن السنة في السجود كله أن يكون بعد السلام، ويجزئ قبله.
والشافعية عكس مذهب الحنفية.
والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أن بعض السهو يسجد له قبل السلام، وبعضه يسجد له بعد السلام على خلاف بينهم في تعيينها، في تفصيل سبق بحثه.
فإذا قال الحنفية: يسجد مع الإمام فالمقصود بذلك بعد السلام.
وإذا قال الشافعية: يسجد مع الإمام فيقصدون به قبل السلام، وهكذا، إذا انتبهت إلى ذلك نأتي لبيان اختلاف فقهائنا عليهم رحمة الله، ولما كانت الأقوال تحمل تفصيلات قد يتشعب بها البحث أردت أن أوجز لك الخلاف، ثم أنتقل إلى