للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة حكم الصلاة في معاطن الإبل]

المدخل إلى المسألة:

• المختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو لوصف لازم له مبطل، فإن عاد النهي لأمر خارج لم يبطل العبادة.

• النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لم يطعن أحد في صحتها، وإن اختلفوا في دلالتها، لا في ثبوتها.

• إذا كانت العلة لا ترجع إلى نجاسة معاطن الإبل، كان الأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للكراهة.

• العلة إن كانت لكونها من الشياطين، فهذا المعنى لا يبطل الصلاة، فالنبي عرض له الشيطان في صلاته، فخنقه ، حتى وجد برد لسانه على يده، ولم يفسد ذلك صلاته.

• إن كانت العلة لكون الإبل لا يؤمَنُ نُفُورُهَا، وذلك يقطع الخشوع، فإذا صلى في مباركها، ولم تُفْسِدْ عليه صلاتَهُ، فصلاته صحيحة.

[م-٧٨٣] اختلف فقهاؤنا في حكم الصلاة في معاطن الإبل:

فقيل: تكره، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠).
قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥٧): «والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للتنزيه، كما أن الأمر بها في مرابض الغنم للإباحة».
وقال الشافعي في الأم (١/ ١١٣): «وأكره له الصلاة في أعطان الإبل، وإن لم يكن فيها قذر لنهي النبي عنه، فإن صلى أجزأه».
وانظر: مختصر المزني (٨/ ١١٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٠)، المهذب (١/ ١٢٢)، المجموع (٣/ ١٦١)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٨)، فتح العزيز (٤/ ٣٨).
وانظر رواية أحمد بالكراهة في كتاب الإنصاف (١/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>