للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في صلاة الرجل وهو محدث]

الفرع الأول إذا صلى وهو محدث استهزاء أو استحلالًا

المدخل إلى المسألة:

• استحلال الحرام المعلوم من الدين بالضرورة ومثله لا يجهل كفرٌ مُخْرِجٌ من الملة؛ لأنه تكذيب لله ولرسوله .

• الاستهزاء بأحكام الله، استهزاء بالله، وبآياته، وبرسوله.

• أصل الدين مبني على تعظيم الله، وتعظيم دينه، ورسله، والاستهزاءُ بشيءٍ من ذلك منافٍ لهذا الأصل.

[م-٣٥٦] إذا صلى الرجل وهو محدث، فإن استحله، ومثله لا يجهل، أو فعله استهزاءً، فإنه يكفر قولًا واحدًا.

قال ابن عابدين: «وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان على وجه الاستخفاف بالدين ينبغي أن يكون كفرًا عند الكل» (١).

وقال ابن تيمية في الفتاوى: «ومن صلى بغير طهارة شرعية مُسْتَحِلًّا لذلك فهو كافر» (٢).

• وجه كونه كفرًا بالاستحلال:

لأن تحريم الصلاة مع الحدث مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة (٣).

فكان استحلاله تكذيبًا لله ولرسوله، ومن كذَّب الله ورسوله، ومثله


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٨١).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٩٥).
(٣) انظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>