للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في صفة الإقام]

مدخل إلى المسألة:

• العبادات الواردة على وجوه متعددة، ولا مرجح بينها فالسنة أن يُفْعَلَ هذا تارةً، وهذا تارةً؛ لإصابة السنة على جميع وجوهها، ويجوز الاقتصار على بعضها من غير كراهة لشيء ثابت بالسنة.

[م-١٠] اختلف العلماء في جمل الإقامة:

فقيل: الإقامة سبع عشرة جملة بتربيع التكبير في أولها، وتثنية سائرها، مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، ويختمها بلا إله إلا الله.

وهذا مذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد إلا أنه جعل التكبير كغيره مثنى مثنى (١).

وقيل: جمل الإقامة عشر جمل، وذلك بإفراد الإقامة بما فيها قد قامت الصلاة إلا التكبير فإنه يكون مرتين في أولها وآخرها. وهذا قول مالك، والليث، والشافعي في القديم (٢).


(١) جاء في فتح القدير (١/ ٢٤٣): «والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين». وفي المبسوط (١/ ٢١٩) «والإقامة مثنى مثنى كالأذان عندنا»، وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٨)، الإنصاف (١/ ٤١٣)، الفروع (١/ ٣١٥).
(٢) قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ١١٨): «وأما صفة الإقامة: فإنها عند مالك والشافعي أما التكبير الذي في أولها فمثنى، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها عند مالك مرة واحدة، وعند الشافعي مرتين». المدونة (١/ ١٧٩)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٤)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٢٢)، شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٧٨)، روضة الطالبين (١/ ١١٩). =
= وانظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>