للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السابع حكم التشهد في سجود التلاوة]

المدخل إلى المسألة:

• لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعية التشهد لسجود التلاوة، والأصل عدم المشروعية.

• مشروعية التشهد يستلزم مشروعية الجلوس، ولا جلوس لسجود التلاوة، فهي سجدة منفردة.

• مشروعية التشهد من خصائص الصلاة، وسجدة التلاوة ليست صلاة.

• ضابط الصلاة: ما افتتح بالتحريم، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، وسجدة التلاوة لا تحريم فيها ولا سلام، ولا قراءة.

[م-٩٣٥] اختلف العلماء في حكم التشهد في سجود التلاوة:

فقيل: لا يشرع، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).


(١) فتح القدير (٢/ ٢٦)، مختصر القدوري (ص: ٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٦)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٢/ ١٣٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٤)، غمز عيون البصائر (٤/ ٨٧).
منح الجليل (١/ ٣٣١)، الثمر الداني (ص: ٢٢١)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٦١)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٦٢)، أسهل المدارك (١/ ٣٠٩).
وقال الشيرازي في التنبيه (ص: ٣٥): « … المنصوص أنه لا يتشهد، ولا يسلم».
وقال في مغني المحتاج (١/ ٤٤٥): «ولا يشترط التشهد في الأصح».
وقال في المهذب (١/ ١٦٤): وهل يفتقر إلى التشهد؟ المذهب: أنه لا يتشهد؛ لأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد، ومن أصحابنا من قال: يتشهد؛ لأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام فافتقر إلى التشهد كسجود الصلاة».
وانظر: التنبيه (ص: ٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٦٢)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٧٩)، التوضيح شرح الصحيح لابن الملقن (٩/ ٣٣٨).
ونقل الأثرم عن الإمام أحمد كما في الروايتين والوجهين (١/ ١٤٥): «يسلم، ولا يتشهد».
جاء في مسائل حرب الكرماني (٣٨٤): … قيل: لأحمد: أيتشهد إذا قرأ السجدة؟ قال: لا».
وانظر: الإنصاف (٢/ ١٩٨)، المقنع (ص: ٥٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٢٤)، المبدع (٢/ ٣٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>