منح الجليل (١/ ٣٣١)، الثمر الداني (ص: ٢٢١)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٦١)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٦٢)، أسهل المدارك (١/ ٣٠٩). وقال الشيرازي في التنبيه (ص: ٣٥): « … المنصوص أنه لا يتشهد، ولا يسلم». وقال في مغني المحتاج (١/ ٤٤٥): «ولا يشترط التشهد في الأصح». وقال في المهذب (١/ ١٦٤): وهل يفتقر إلى التشهد؟ المذهب: أنه لا يتشهد؛ لأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد، ومن أصحابنا من قال: يتشهد؛ لأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام فافتقر إلى التشهد كسجود الصلاة». وانظر: التنبيه (ص: ٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٦٢)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٧٩)، التوضيح شرح الصحيح لابن الملقن (٩/ ٣٣٨). ونقل الأثرم عن الإمام أحمد كما في الروايتين والوجهين (١/ ١٤٥): «يسلم، ولا يتشهد». جاء في مسائل حرب الكرماني (٣٨٤): … قيل: لأحمد: أيتشهد إذا قرأ السجدة؟ قال: لا». وانظر: الإنصاف (٢/ ١٩٨)، المقنع (ص: ٥٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٢٤)، المبدع (٢/ ٣٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٣).