للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في البيان والتحصيل: «سئل مالك عن الصماء كيف هي؟ قال: يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار، فقيل له: أفرأيت إن لبس هكذا وعليه إزار؟ قال لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار» (١).

وقيل: يكره مع الإزار دون القميص، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

• وسبب الاختلاف اختلافهم في علة اشتمال الصماء:

فمن قال: العلة هي خوف انكشاف العورة، أو قال: إن جواز الاضطباع في الطواف دليل على جوازه خارج الطواف ذهب إلى جواز اشتمال الصماء إذا كان عليه إزار، أو قميص.

ومن قال: إن العلة التشبه باليهود أو لكونه لا يستطيع أن يخرج يديه من الثوب ليسجد إلا من تحت ثوبه فيتحقق كشف عورته، منع منها مطلقًا، سواء أكان متزرًا أم لا.

إذا عرفت سبب الخلاف نأتي إلى ذكر الأدلة ومناقشتها.

• حجة من قال ينهى عن اشتمال الصماء مطلقًا اشتمل بثوب واحد أو أكثر:

الدليل الأول:

النصوص الواردة بالنهي عن اشتمال الصماء مطلقة أو عامة، ويجب العمل بالعام والمطلق حتى يثبت دليل يدل على تخصيصه أو تقييده بالثوب الواحد.

(ح-٨٠٧) فقد رواه البخاري من طريق حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: أن رسول الله -نهى عن بيعتين، وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة


(١) البيان والتحصيل (١/ ٢٧٧).
(٢) المبدع (١/ ٣٣١)، الإنصاف (١/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>