للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس في شروط الساتر]

[الشرط الأول ن يستر العورة من جوانبها وأعلاها]

المدخل إلى المسألة:

• ستر العورة معقول المعنى يراد منه منع النظر إلى العورة.

• إذا سَتَر العورة من جوانبها فقد حَالَ بين العورة وبين النظر إليها.

• لو اتزر بالثوب صحت صلاته، وهو لا يستر العورة من الأسفل، فكون أسفل الثوب مفتوحًا لا يعتبر كاشفًا للعورة بالإجماع.

• ستر العورة من الأعلى يرجع إلى الخلاف في الستر، أهو واجب للصلاة من أجلها، أم واجب من أجل النظر؟

وفي النهي عن النظر، أيشمل النهي حتى المصلي نفسه فلا ينظر إلى عورته، أم يجوز له النظر إلى عورته باعتبار أنها ليست عورة في حقه، فله مسها، والنظر إليها؟

[م-٢٤٨] يتحقق ستر العورة إذا سترت العورة من جوانبها، ولا أعلم فيه خلافًا؛ لأن الستر عن نظر الغير لا يتحقق إلا بذلك.

وقال الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن في غير رواية الأصول، وابن شجاع من الحنفية: يجب سترها من أعلاها مطلقًا حتى عن نفسه (١).


(١) انظر: المراجع السابقة، وذكر صاحب بدائع الصنائع (١/ ٢١٩): أن ذلك القول مروي عن محمد بن الحسن في غير رواية الأصول، وانظر: تبيين الحقائق (١/ ٩٥)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٨٠)، الدر المختار (ص: ٥٨)، النهر الفائق (١/ ١٨٢)، نخب
الأفكار في تنقيح مباني الأخيار في شرح معاني الآثار (٦/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>