للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي في المجموع: «فيه وجه حكاه الخراسانيون وبعضهم يحكيه قولًا: أنه ركن، لا يصح الأذان إلا به» (١).

وقيل: السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا قول إسحاق، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن تيمية (٢).

• دليل من قال: المختار في الأذان أن يكون بلا ترجيع:

الدليل الأول:

أذان بلال ليس فيه ذكر للترجيع، وهو الأصل في مشروعية الأذان، وهو الأذان الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله حضرًا وسفرًا إلى أن مات ، وما يختاره الله لرسوله فهو مقدم على غيره، بل إن أكثر الأحاديث في صفة الأذان ليس فيها ترجيع كما سيأتي في الأدلة التالية إن شاء الله تعالى.

• ويناقش:

بأن الترجيع، وإن لم يَأْتِ في حديث بلال، فقد ثبت في حديث أبي محذورة، وقد لقنه إياه رسول الله بنفسه، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

الدليل الثاني:

(ح-٣٥) ما رواه البخاري ومسلم،

عن أنس ، قال: لما كثر الناس، قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.

وفي رواية لهما: وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة (٣).


(١) قال القاضي حسين: إن الإمام البيهقي نقل عن الشافعي أنه إذا ترك الترجيع لا يصح أذانه. انظر المجموع شرح المهذب (٣/ ٩١، ٩٢)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٨١)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٦٥).
(٢) الأوسط (٣/ ١٦).
(٣) رواه البخاري (٦٠٥، ٦٠٦) ومسلم (٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>