للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في حكم دفع المار]

المدخل إلى المسألة:

• دفع المار فرع عن تحريم المرور، فإن كان المرور محرمًا كان منعه واجبًا.

• دفع المار يدخل في إنكار المنكر، ومنعه قبل حصوله من الواجبات.

• كل حركة في الصلاة، ولو كانت من غير جنسها، إذا كان المصلي مأمورًا بها لا تبطل صلاته، كدفع المار، وقتل الحية والعقرب فيها، والصلاة حال المسايفة.

• قول النبي : (لا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع)، اشتمل على نهي وأمر: فالنهي عن تمكينه من المرور والأمر بدفعه بحدود استطاعته، والجمع بين الأمر والنهي في مسألة واحدة لا يعني إلا توكيدهما، وإلا فالأمر بالشيء نهي عن ضده؛ ودلالة التوكيد لا تعني إلا التحريم في النهي، والوجوب في الأمر.

قوله : (وليدرأه ما استطاع) مفهومه: أنه إذا لم يستطع بأن غلبه المار فلا إثم عليه. ولأن جميع التكاليف كلها مقيدة بالاستطاعة.

• إذا دافعه المار، فخشي على صلاته من البطلان تركه؛ لأن الصلاة غاية، والمحافظة عليها أهم من المحافظة على بعض واجباتها، خاصة إذا كان هذا الواجب لها، وليس فيها، وما عدا ذلك فإنه يجب عليه دفعه.

• الأصل أن دفع المار عمل قليل لا يفسد الصلاة.

• الأئمة الأربعة على استحباب خشوع القلب، وحكي إجماعًا؛ وفواته سهوًا لا يجبر بسجود السهو، وفواته عمدًا لا يبطل الصلاة، وإن نقص من ثوابها.

• الخشوع في الصلاة على القول بوجوبه هو واجب واحد.

• فوات قدر يسير من الخشوع في الصلاة لمصلحتها بسبب دفع المار أو قتل الحية والعقرب في الصلاة امتثالًا للأمر الشرعي لا يعني ذهاب الخشوع بالكلية، ولا ذهاب أكثر الخشوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>