للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الرابعة الكلام في الصلاة جهلًا

المدخل إلى المسألة:

• النسيان والجهل مسقطان للإثم بالاتفاق، خاصة إذا كان معذورًا بجهله.

• العمل الكثير من غير جنس الصلاة سهوًا، أو جهلاً، كالكلام، والحركة لا يبطل الصلاة، ولا سجود له؟

• كل فِعْلٍ أو تَرْكٍ من جنس الصلاة تبطل الصلاة بتعمده إذا فعله أو تركه سهوًا سجد له.

• الأصل في سجود السهو التوقيف، ولم يثبت أن المنهيات من كلام وحركة كثيرة إذا وقعت سهوًا أو جهلًا أنها من أسباب السجود.

• الموجب لسجود النبي في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كونه سلم من صلاته قبل إتمامها سهوًا، والزيادة والنقص موجبان للسجود، وليس بسبب الكلام، ولا الحركة، ولا انصرافه عن القبلة.

• الجاهل المعذور بجهله أولى بالعذر من الناسي؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها، بخلاف الناسي فإن أهلية التكليف لا ترتفع عنه، ويخاطب بالأداء إذا تذكر.

[م-٨٩١] إذا تكلم الرجل جاهلًا بالتحريم:

فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، وشهره ابن ناجي في شرح الرسالة (١).


(١) التجريد للقدوري (٢/ ٦١١)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٤٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٩٥)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٧٠)، مختصر القدوري (ص: ٣٠).
اختلف المالكية في الجاهل، أيكون حكمه حكم العامد، فتبطل صلاته، أم حكم الناسي،
فتصح؟ فيه قولان، أطلقهما اللخمي في التبصرة (١/ ٣٩٣)، وابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٣)، وتبعه خليل في التوضيح (١/ ٤٠٧)، كما أطلق الخلاف المازري في شرح التلقين (٢/ ٦٥٨)، والتنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٩٩)، وبهرام في الشامل (١/ ١١٦)، والكشناوي في أسهل المدارك (١/ ٢٨٥).
وشهر القول بالبطلان ابن ناجي، قال في شرح متن الرسالة (١/ ١٨٨): «لو تكلم عامدًا، أو جاهلًا بطلت صلاته، وهو كذلك في العامد بالاتفاق، وفي الجاهل على المشهور».
واقتصر على القول بالبطلان صاحب الثمر الداني (١٧٨)، وصاحب كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٢٣)، وصاحب الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨).
وانظر معالم السنن للخطابي (١/ ٢٢١)،
وانظر في المذهب الحنبلي: فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٠٥)، المقنع (ص: ٥٥)، الإنصاف (٢/ ١٣٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٦)، حاشية الروض (٢/ ١٥٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>