اختلف المالكية في الجاهل، أيكون حكمه حكم العامد، فتبطل صلاته، أم حكم الناسي، فتصح؟ فيه قولان، أطلقهما اللخمي في التبصرة (١/ ٣٩٣)، وابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٣)، وتبعه خليل في التوضيح (١/ ٤٠٧)، كما أطلق الخلاف المازري في شرح التلقين (٢/ ٦٥٨)، والتنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٩٩)، وبهرام في الشامل (١/ ١١٦)، والكشناوي في أسهل المدارك (١/ ٢٨٥). وشهر القول بالبطلان ابن ناجي، قال في شرح متن الرسالة (١/ ١٨٨): «لو تكلم عامدًا، أو جاهلًا بطلت صلاته، وهو كذلك في العامد بالاتفاق، وفي الجاهل على المشهور». واقتصر على القول بالبطلان صاحب الثمر الداني (١٧٨)، وصاحب كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٢٣)، وصاحب الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨). وانظر معالم السنن للخطابي (١/ ٢٢١)، وانظر في المذهب الحنبلي: فتح الباري لابن رجب (٩/ ٣٠٥)، المقنع (ص: ٥٥)، الإنصاف (٢/ ١٣٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٦)، حاشية الروض (٢/ ١٥٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٣٤).