هذا ما يخص مذهب المالكية، وأما الشافعية وإن قالوا بقتل تارك الصلاة حدًّا، وليس ردةً إلا أن إمام الحرمين ذكر في نهاية المطلب (٢/ ٦٥٣) أن الخلاف في إمهال المرتد يجري في تارك الصلاة، بل هو أظهر هاهنا لغموض مأخذ القتل. وكذلك نقل المزني عن الشافعي مثله، انظر مختصر المزني (٨/ ١٢٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٢٥). وقال النووي في المجموع (٣/ ١٥): «الأصح أنه في الحال». وانظر الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ٣٢٦)، تحفة المحتاج (٣/ ٨٧)، أسنى المطالب (١/ ٣٣٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣١/ ٥٣١)، روضة الطالبين (٢/ ١٤٧)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٠٣)، نهاية المطلب (٧/ ٣١٧). وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٢٦) نقلًا عن العلائي، قال: «المرتد يفارق الكافر الأصلي في عشرين حكمًا لا يقر بالجزية ولا يمهل في الاستتابة .. ».