للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• أحاديث النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة أو إذا خرج إليها لا يصح منها حديث.

• تشبيك الأصابع داخل الصلاة إن فعل على وجه التعبد فالفعل أقرب إلى التحريم؛ لأن التعبد بما لم يشرع بدعة في الدين، ولأن التشبيك صفة في العبادة، والأصل فيه المنع.

• تشبيك الأصابع لا على وجه التعبد يذهب الأئمة الأربعة على كراهته في الصلاة، وحكي إجماعًا، وقيل: بالتحريم، وحكي عن ابن عمر وسالم الترخيص فيه إن ثبت عنهما.

• إن قصد بالكراهة: ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، فالتشبيك لا يبلغ هذه الدرجة؛ لأنه لا يحفظ نهي صحيح من الأدلة الشرعية، وإن قصد بالكراهة خلاف الأولى فهذا مُسَلَّم؛ لأنه يؤدي إلى ترك السنة في وضع اليدين في الصلاة، ولمخالفة هيئة المصلي.

[م-٧٤٢] كنت قد بحثت فيما سبق حكم تشبيك الأصابع في أثناء الخروج إلى الصلاة، والبحث هنا في حكم تشبيكها إذا كان في الصلاة، وقد اختلف العلماء في حكم فعله بالصلاة:

فقيل: يحرم، وهو ظاهر مذهب الحنفية، واختيار ابن حزم (١).


(١) البحر الرائق (٢/ ٢٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٢)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٤٦)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤١).
وقال ابن حزم كما في المحلى، مسألة (٤٠٥): «ومن تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في
الصلاة بطلت صلاته، لقوله : إن في الصلاة لشغلًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>