للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني الصلاة مع الشك في دخول الوقت]

المدخل إلى المسألة:

• الشك تساوي الطرفين فإن رجح كان ظنًّا والمرجوح وهم.

• كل عبادة تشترط فيها النية الجازمة لا يصح إيقاعها مع الشك؛ للتردد في النية ما لم يكن غلبة ظن.

• الأصل عدم دخول الوقت؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

• الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ استصحابًا للمتيقن على المشكوك فيه؛ لحديث: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا).

• الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة، فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة، فكذا الشك في سبب الوجوب.

• كل مشكوك فيه فهو ملغى في الشريعة، فمن شك في سبب أو شرط لم يرتب عليه حكمًا، ومن شك في طلاق لم تطلق عليه زوجته.

• الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له تقديمًا للظاهر على الأصل، فالأصل عدم الإتيان، والظاهر من أفعال المكلف أن تقع على وجه الكمال.

• يصح نية التقرب بالمشكوك فيه إذا كان لا يخرج من العهدة إلا به، فمن شك في عين الصلاة المنسية ولم يمكنه التحري صلى خمس صلوات مع شكه في وجوبها.

• إذا شك في مذكَّاة وميتة حرمتا معًا.

[م-١٦٤] إذا صلى وهو يشك في دخول الوقت فعليه الإعادة وإن أصاب، وهو مذهب الأئمة الأربعة، واختيار ابن حزم (١).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٠)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٥)، فتح القدير (١/ ٢٧١)، البحر الرائق (١/ ٣٠٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٣)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٩٢)، مختصر خليل (ص: ٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٨٧، ٣٨٨)، إرشاد السالك (١/ ١٣)،
شرح الخرشي (١/ ٢١٦، ٢١٧)، الأم (١/ ٩٦)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢٦٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ١٦٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٣)، روضة الطالبين (١/ ١٨٥)، المجموع (٣/ ٧٣)، القواعد لابن رجب، القاعدة ٦٨ (ص: ١٢٠)، المحلى، مسألة (٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>