للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الثاني كون الصلاة مما يدخلها القصر]

[م-١١١٥] كل صلاة مفروضة رباعية مؤداة في السفر فإنه يدخلها القصر بشرطه.

فاحترز بالفرض عن السنن، فلا يدخلها قصر.

واحترز بالرباعية عن صلاة المغرب وصلاة الصبح، فلا يدخلهما قصر (١).

وقولنا: (مؤداة في السفر)، فلا قصر في فوائت الحضر إذا قضاها في السفر بالاتفاق.

ويختلفون في قصر فوائت السفر إذا قضاها في الحضر. وسوف يأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى في موانع القصر.

وقولنا: (بشرطه) أي إذا تحقق الشرط الذي يبيح القصر، وهذا موضع خلاف بين العلماء.

فيتفقون على أن سفر القربة إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام قصر الصلاة، ويختلفون في السفر المباح، وسفر المعصية، والسفر إذا كان أقل من مسيرة ثلاثة أيام بما سيأتي بحثه في مظانه من البحث إن شاء الله تعالى.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، مثل: حج أو جهاد أو عمرة، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين، وأجمعوا على ألَاّ يقصر في المغرب، ولا في صلاة الصبح» (٢).

قال ابن هبيرة: «واتفقوا كلهم على أن الصبح والمغرب لا يقصران» (٣).


(١) الجوهرة النيرة (١/ ٨٥)،.
(٢) الإجماع لابن المنذر، ت: أبي عبد الأعلى (ص: ٥٠)، وانظر: الأوسط له (٤/ ٣٣١).
(٣) اختلاف الأئمة العلماء (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>