للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس في صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلوات]

[المبحث الأول في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة]

المدخل إلى المسألة:

* الأذان لا يتعدد بتعدد الصلوات المجموعة، والفائتة، بخلاف الإقامة.

* الأذان للصلوات المجموعة كالأذان للصلوات الفائتة.

* الأذان وظيفة الوقت، فإذا أذن في وقت صلى به ما شاء من جمع أو فوائت، والإقامة وظيفة الصلاة، فتتعدد بتعددها.

[م-٨٣] الجمع منه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو محل خلاف، فلنعرض أقوالهم في الأذان والإقامة في الجمع المتفق عليه، ثم نعرج إلى الجمع المختلف فيه:

من ذلك: الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة.

هذا جمع متفق عليه بين أهل العلم، على خلاف بينهم، هل الجمع في ذلك اليوم من أحكام المناسك، أو من رخص السفر؟

وليس هذا موضع بحثها، والذي يعنينا في هذه المسألة تحرير الخلاف في صفة الأذان والإقامة في عرفة وقد اختلفوا فيها على أقوال:

فقيل: يجمع بأذان واحد وإقامتين، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب المالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>