للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال]

المدخل إلى المسألة:

• محاذاة الكعبة ليست شرطًا للاستقبال فلو صلى على أبي قبيس صحت صلاته وإن لم يكن محاذيًا للكعبة.

• استقبل النبي -بعض البيت حين صلى النافلة في جوف الكعبة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فدل على أن استقبال جميع البيت ليس شرطًا في صحة الصلاة.

• لما صح استقبال بعض البيت بالنفل واستدبار بعضه دل ذلك على صحته في الفرض؛ لأن الاستقبال في النفل إنما سقط عن الراكب بالاتفاق، وعن الماشي على الصحيح، ولم يسقط الاستقبال عن القائم على الأرض.

• إذا استقبل بكل بدنه بعض البيت، وهو خارج الكعبة صحت صلاته، فكذلك إذا استقبل بعض البيت بكل بدنه، وهو في جوف الكعبة، أو فوق سطحها.

• قال النبي -لعائشة: (صَلِّي في الْحِجْرِ)، وهو مطلق، لم يفرق بين النافلة والمكتوبة وهو دليل على صحة استقبال جزء من البيت، وإن استدبر جزءًا آخر منه.

[م-٣١٤] اختلف الفقهاء في المعتبر في الاستقبال:

فقال الحنفية والحنابلة في المشهور: المقصود بالاستقبال (البقعة) وأما البناء فلا أثر له.

على خلاف بينهما في جواز استدبار بعض البيت.

فقال الحنفية: لا يشترط استيعاب البيت بالاستقبال، فلو صلى الفريضة داخل الكعبة، أو فوقها صحت، ولو بلا سترة، وهو رواية عن أحمد، واختارها الآجري،

<<  <  ج: ص:  >  >>