وإن ترك الركن لعذر من غفلة، أو نعاس لا ينقض الوضوء، أو زوحم على ركن، أو أكثر، فلم يتمكن من فعله مع الإمام حتى فات، ففي مذهب المالكية أربعة أقوال:
القول الأول:
وهو المشهور في المذهب، أن المصلي إذا زوحم أو نعس أو سها عن ركوع حتى فاته مع الإمام برفعه منه معتدلًا، اتبعه المأموم: ويقصدون بقولهم: اتبعه أي فعل المأموم ما فاته في صلب الصلاة حتى يدركه فيما هو فيه، وليس مقصودهم بقولهم: اتبعه: أي ترك ما سبقه به الإمام من الركوع وما بعده، ولا يضر قضاء المأموم ما فاته في صلب صلاة الإمام؛ لاغتفار ذلك هنا، واشترطوا لفعل ذلك شرطين:
الشرط الأول: أن يحصل ذلك في غير الركعة الأولى للمأموم؛ لأنه إذا أدرك الركعة الأولى مع الإمام بالركوع مع إمامه أدرك حكم الجماعة، وإذا تأخر عن الركوع في الأولى لم يحصل له من الصلاة إلا الإحرام والقراءة، وليس ذلك بكبير عمل يبنى عليه، فلا يأتي بالركوع؛ بل يسجد مع إمامه، ويقضي ركعة بعد سلام إمامه؛ كالمسبوق إذا أدرك الإمام في السجود، ولأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع مع الإمام، وهذا قد فاته (١).
الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه أنه لو ركع، ورفع في صلب الركعة أدرك إمامه، ولو بسجدة واحدة لهذه الركعة؛ كأن يسجد مع الإمام السجدة الأولى بالنسبة له، وإن كانت الثانية بالنسبة لإمامه، فيأتي المأموم بما سبقه به إمامه؛ لأنه إذا كان في سجودها فهو فيها، لم يخرج منها بعد، ولا حاجة لقضاء ركعة؛ لأن القاضي من يأتي بما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه، وهذا كان مدركًا لتلك الركعة ومخاطبًا بأن يصليها مع الإمام، فعليه أن يأتي بها حينئذ.
وإن ظن أنه لا يدرك إمامه في السجود، تمادى مع الإمام فيما هو فيه، وقضى ركعة بعد سلام إمامه.
فإن خالف وتبعه: أي قضى ما فاته، فإن أدركه في السجود صحت، ولا قضاء