(٢) الاستذكار (١/ ٣٠)، المنتقى للباجي (١/ ١٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٨)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١١٦)، البيان للعمراني (٢/ ٣١)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٠٨)، المغني (١/ ٢٧٨). الإقناع (١/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٣)، كشاف القناع (١/ ٢٥٤). وقال في الإنصاف (١/ ٤٣٥): «وقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، يعني وقت الاختيار، وهذا المذهب، نص عليه، وعليه الجمهور … ». (٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦١)، الفتاوى الهندية (١/ ٥١)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٥٧)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ١٧٨)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٢٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٥٨). (٤) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٩٧)، السالك في شرح موطأ مالك (١/ ٣٧٩)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٨٠، ٨١)، الذخيرة (٢/ ١٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٤٣٥)، الإقناع (١/ ٨٣). وقال في مواهب الجليل نقلًا من الطراز (١/ ٣٩٨): «ولا تختلف الأمة أن وقتها الاختياري ممتد، واختلف في منتهاه، فمشهور المذهب أنه إلى ثلث الليل، كما في حديث ابن عمر، وهذا قول مالك وابن القاسم وأشهب، وقال ابن حبيب وابن المواز: إلى نصف الليل».