للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في صفة الثوب المستحب للمرأة في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• كل لباس يطلب لبسه بعد ستره العورة إذا لم يكن لبسه يعود لمصلحة الستر من زيادة فيه أوتوثيقه، أوتغطية حجم العورة، فاستحبابه يحكمه العرف (١).

• استحباب أكثر من ثوب بعد ستر ما يجب ستره هو من استحباب الهيئة، وهو أخص من استحباب الزينة.

• لا يلزم من استحباب الفقهاء ثلاثة أثواب للمرأة في الصلاة، أن يكون ذلك من أجل الزينة؛ لأنه يصدق على الخَلِق كما يصدق على الجديد.

• لو وارت المرأة جسدها في ثوب أجزأها في الصلاة.

[م-٢٦٤] قال ابن عمر وابن سيرين وحفصة بنت سيرين ونافع وصفية: تصلي المرأة في أربعة أثواب: درع وإزار، وخمار، وملحفة (٢).

وهذا على سبيل الاستحباب

وقال مجاهد: «لا تصلي المرأة في أقل من أربعة ثياب، خمار، ودرع،


(١) فما يطلب للستر نوعان: أحدهما: ستر حد العورة. والثاني: ما يؤمر له لمصلحة الستر، وإن لم يعتبر من العورة، فالأول واضح، والثاني: ثلاثة أشياء: الزيادة في الستر كستر حريم العورة، والثاني: توثيق الستر كما لو صلى بثوب واحد فإنه مأمور بأن يخالف بين طرفيه لتوثيق الستر حتى لا يسقط، وهو معنى أن يضع على عاتقه منه شيئًا. والثالث: أن يكون الستر بما لا يصف حجم العورة، وهذا مستحب، فلو سترها بما لا يَشِفُّ العورة كفى، فما زاد على هذه الثلاثة مما يؤمر بستره المصلي مما لا علاقة له بالستر فإنه يحكمه العرف، كتغطية الرأس للرجل، والصلاة بالسراويل والبنطال، وصلاة المرأة متلفعة بمرطها، ونحو ذلك.
(٢) الأوسط (٥/ ٧٣، ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>