للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح]

المدخل إلى المسألة:

• لا تقدير في السنة القولية في قراءة ما زاد على الفاتحة إلا ما كان من قول النبي : (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)، وقوله للإمام: (من أم الناس فليخفف)، وقوله لمعاذ: اقرأ ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ ونحوها.

• ليس في النصوص تحديد، لا يزاد عليه، ولا ينقص عنه وهذا يعم جميع الصلوات.

• تقدير القراءة في السنة الفعلية متفاوت، فالصبح وهي أوكد الصلوات في إطالة القراءة، قد صَلَّى النبي فيها بالتكوير، والمغرب وهي من أوكد الصلوات في التخفيف قد قَرَأَ النبي فيها بالأعراف، والطور والمرسلات، وقل مثل ذلك في سائر الصلوات.

• قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه مرة، وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع».

• قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين، ويشهد لذلك قوله (من أم الناس فليخفف) ولم يَحُدَّ شيئًا».

• لا يحفظ نص يأمر فيه النبي الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح، وإنما يؤثر ذلك من فعله ، وهو أعلم بجماعته، وربما خفف فيها الصلاة أحيانًا.

• نص الشافعية والمالكية والإمام أحمد على أن استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح خاص بالفذ، أو لجماعة محصورة، ويرغبون في الإطالة، ولا أظن الحنفية يخالفونهم في هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>