للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في تعدد سجود السهو]

المدخل إلى المسألة:

• سجود السهو حقيقته واحدة سجدتان، وموجبه واحد، وهو السهو، وإن تعددت صوره.

• لا يحفظ في السنة أن النبي أو أحدًا من أصحابه سجد للسهو أكثر من مرة، والأصل عدم المشروعية.

• لا يتكرر السهو بتكرر أسبابه، وهذه المسألة فرع عن قاعدة مختلف فيها: هل يتعدد الموجب بتعدد أسبابه (١).

• إذا كان السهو علة وسببًا في السجود (سها فسجد)، اندرجت أفراده تحت السجدتين؛ لترتب الحكم على الوصف، كما لو زنى أكثر من مرة ولم يحد، كفاه حد واحد.

• الأصل ترتيب الأحكام على أسبابها كسجود التلاوة، وإنما أخر سجود السهو عن سببه إلى آخر الصلاة حتى لا يتكرر السجود بتكرر السهو.


(١) هناك مسائل مجمع عليها بأن الواجب لا يتعدد بتعدد الموجِب، كما لو نام، وبال، وخرجت منه ريح، فيكفيه وضوء واحد، وكما لو زنى مرارًا، أو قذف مرارًا، أو سرق مرارًا، ثم أخذ، فإنه يُحَدُّ حدًّا واحدًا، ولا خلاف في ذلك وهناك مسائل مجمع عليها بأنها تتعدد لتعدد الموجب، كما لو ضرب بطن حامل، فأسقطت جنينين مثلًا، فالواجب يتعدد. وهناك مسائل محل خلاف بين الفقهاء، كما لو اغتسلت للجنابة ناسية الحيض، هل يجزئها عن الحيض؟ تراجع كتب القواعد الفقهية.
والقاعدة: إذا اجتمع موجبان فإذا اتحد موجبهما أخذنا بواحد وكفى، وإن اختلف الموجب أخذنا بهما ما لم يكن أحدهما أقوى، فيؤخذ بالأقوى ويترك الأضعف. وانظر: مختصر خليل (ص: ٢٤٤)، مناهج التحصيل (١/ ١٧٦) و (١٠/ ١٠٧)، تحبير المختصر (٥/ ٣٨٤)، التاج والإكليل (٨/ ٤٢٦)، مواهب الجليل (٦/ ٣١٣)، لوامع الدرر (١٣/ ٦٢١)، أضوء البيان (٥/ ١٠٢)، تفسير العثيمين سورة غافر (ص: ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>