للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث في بطلان صلاة المأموم لعجز الإمام عن إكمال الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• صلاة الإمام مستقلة عن صلاة المأموم، فليست متعلقة بها، ولا في ضمنها.

• إذا صح في السنة انتقال المنفرد إلى إمام، كما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة، وانتقال الإمام إلى مأموم كما في انتقال أبي بكر من الإمامة إلى الائتمام؛ لحضور النبي ، وانتقال المأموم إلى الانفراد كما في المسبوق إذا سلم إمامه، فكذلك يصح للمأموم الانتقال إلى الإمامة عند عجز الإمام.

• نية الإمامة ليست بشرط على الصحيح، ولا يلزم الإمام تعيين المأموم لصحة إمامته.

• خروج الإمام من الصلاة غاية ما فيه أنها تبطل الاقتداء به، ولا تبطل صلاة المأموم.

• صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية الائتمام، وبطلان نية الائتمام لا يبطل نية الصلاة، كما لو صلى الفريضة قبل الوقت، بطلت الفريضة بالإجماع، ولم تبطل مطلق الصلاة فتكون نفلًا على الصحيح.

[م-٧٨٦] إذا طرأ عجز يمنع الإمام من إكمال إمامته، أو من إكمال صلاته، فالموقف من صحة صلاة المأموم يتعلق بالخلاف في مسألتين:

الأولى: في صحة الاستخلاف في الصلاة، وهل يمكن للصلاة الواحدة أن يكون لها إمامان؟

الثانية: في بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في حال كان العجز يتعذر معه إكمال الإمام صلاته مأمومًا.

وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الحصر عن القراءة الواجبة عذر يوجب

<<  <  ج: ص:  >  >>