و يختص الجواز بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته. وخالف في ذلك الحنفية، والمالكية في المشهور، فقالوا: لا يصلى عليه، وأجابوا عن صلاته ﷺ على القبر بأنه من خصائصه. وأجيب: بأن إذن النبي ﷺ لمن كان معه بالصلاة على القبر، وعدم بيان أن ذلك من خصائصه دليل على جوازه لغيره، ولو كان من خصائصه لبينه ﵊. وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلًا للأصالة، وأن النبي ﷺ قد بَيَّنَ الخصوصية بما زاده مسلم وابن حبان في حديث أبي هريرة: فصلى على القبر ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. وقيل: إن دُفِنَ ولم يُصَلَّ عليه صُلِّي عليه، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية. انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤١٨)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٣١٧)، عمدة القارئ (٦/ ١٤٨)، شرح القسطلاني على البخاري (٢/ ٤٣٢)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٨٥).