للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث الصلاة في المقبرة]

المدخل إلى المسألة:

• المحل المعد للدفن، ولمَّا يدفن فيه ليس فيه خلاف في صحة الصلاة فيه.

• كل موضع قُبِرَ فيه، ولو حوى قبرًا واحدًا فهو داخل في اسم المقبرة المنهي عن الصلاة فيها على الصحيح.

• إذا تحقق المصلي من نجاسة المقبرة لم يُصَلِّ فيها، بغير خلافٍ؛ لعلة النجاسة.

• إذا لم يدرك الرجل الصلاة على الجنازة، ورغب في الصلاة على القبر، وكان قريب العهد بالدفن فالصلاة عليه صحيحة في أصح أقوال أهل العلم.

• لم يثبت أن النبي صلى في المقبرة غير الصلاة على القبر، والأصل التأسي بالنبي فيما فعله، وفيما تركه، ولا تثبت دعوى الخصوصية إلا بدليل.

• كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان فيها، ولو كان القبر خلف المصلي، أو عن يساره؛ لأن النهي مطلق، والمطلق جارٍ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده.

• الصلاة في المقبرة إذا لم يقصدها بالتعظيم محرمة، فإن قصد به تعظيم المقبور، أو المقبرة، كان شركًا والعياذ بالله.

• لا يجتمع قبر ومسجد في شريعة الإسلام.

[م-٣٨١] ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصلاة على القبر صلاة الميت لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل أن يدفن وكان العهد قريبًا، وبه قال أحمد، والشافعي، ومالك في رواية شاذة، اختارها ابن وهب وابن عبد الحكم (١).


(١) المنتقى للباجي (٢/ ١٤)، فتح الباري (٣/ ٢٠٥)، معالم السنن (١/ ٣١٥)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٠/ ٢٩)، الإنصاف (١/ ٤٩٠)، وحدوا الجواز إلى شهر من دفنه، وقيل: ما لم يبَلْ الجسد، وقيل: يجوز أبدًا.
و يختص الجواز بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته.
وخالف في ذلك الحنفية، والمالكية في المشهور، فقالوا: لا يصلى عليه، وأجابوا عن صلاته على القبر بأنه من خصائصه.
وأجيب: بأن إذن النبي لمن كان معه بالصلاة على القبر، وعدم بيان أن ذلك من خصائصه دليل على جوازه لغيره، ولو كان من خصائصه لبينه .
وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلًا للأصالة، وأن النبي قد بَيَّنَ الخصوصية بما زاده مسلم وابن حبان في حديث أبي هريرة: فصلى على القبر ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم.
وقيل: إن دُفِنَ ولم يُصَلَّ عليه صُلِّي عليه، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية.
انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤١٨)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٣١٧)، عمدة القارئ (٦/ ١٤٨)، شرح القسطلاني على البخاري (٢/ ٤٣٢)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>