للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى]

المدخل إلى المسألة:

• المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، ولم يحفظ نهي من الشارع عن إطالة الثانية على الأولى.

• ترك السنن المؤكدة خلاف الأولى عند الشافعية خلافًا للحنفية.

• إطالة الأولى لا يُعَدُّ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي كان يخالف ذلك كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، والأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.

• لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

• يستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة.

[م-٥٨١] في المسألة ما قبل السابقة بحثت مشروعية إطالة الركعة الأولى على الثانية، حيث ذهب الجمهور إلى استحباب إطالة الأولى خلافًا للشافعية في أحد القولين حيث استحبوا التسوية بينهما.

• ويفهم من الخلاف:

أنه لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى.

وأما قول ابن الملقن: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس بذلك، مستدلًّا بأنه قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية: بالغاشية، وهي ست وعشرون آية» (١).


(١) التوضيح شرح الجامع الصحيح (٧/ ٥٣)، وسبقه إلى نقل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٣٠)، وانظر: عمدة القارئ (٦/ ٩)، والكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (٢/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>