للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الخامس في المأموم ينوي قطع الائتمام]

المدخل إلى المسألة:

صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية المتابعة، فإذا قطع نية المتابعة لم تبطل نية الصلاة، وجاز البناء على ما صلى.

إذا كان العذر يبيح ترك الجماعة بالإجماع، فكذلك يبيح ترك المضي فيها، فكل ما جوز ترك الجماعة ابتداء جوز المفارقة.

إن كانت الجماعة واجبة، فالواجب يسقط بالعذر، وإن كانت الجماعة ليست واجبة، فالنوافل لا تجب بالشروع على الصحيح، ويجوز له الخروج منها بلا عذر.

تجب متابعة الإمام ما دام مأمومًا، فإذا فارقه، ونوى الانفراد لم تجب متابعته، وحديث جابر وأنس نص في الموضوع.

لو سلمنا أن الأنصاري استأنف الصلاة، فإذا جاز إبطال أصل العبادة بالعذر، دل على جواز إبطال صفتها من باب أولى؛ فقطع المتابعة أخف من قطع الصلاة، وجواز الأشد دليل على جواز الأخف.

قطع القدوة من المأموم كقطع القدوة من الإمام، فلو أن الإمام حصل له عذر منعه من إكمال صلاته أتم المأموم صلاته منفردًا في أصح قولي أهل العلم، فكذلك إذا قطع المأموم القدوة لعذر، كان له أن يبني على ما صلاه مع إمامه، ولا فرق.

[م-١٠٦٠] إذا قطع المأموم الائتمام انتقل بصلاته إلى الانفراد، فانتقال المأموم من الائتمام إلى الانفراد له صور منها:

الصورة الأولى: المسبوق يقوم بعد سلام إمامه ليقضي ما عليه، فإنه قد تحول

<<  <  ج: ص:  >  >>