للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة]

كثير من الفقهاء يذكر هذا الشرط بذكر ضده، فيقول: لا تصح الصلاة خلف امرأة ولا خنثى.

فقولهم (لا تصح خلف امرأة) منهم من منع إمامتها مطلقًا للرجال والنساء، ومنهم من منع إمامتها للرجال دون النساء عند من يرى صحة الجماعة للنساء.

وكذلك قولهم: لا تصح خلف خنثى مشكل.

لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا ويحتمل أن يكون أنثى، فإن كان ذكرًا صحت إمامته مطلقًا للرجال والنساء، وإن كان امرأة صحت إمامته للنساء عند من يرى صحة الجماعة للنساء كالشافعية والحنابلة، خلافًا للحنفية والمالكية.

وقولي: (تحقق الذكورة) ولم أقل (تحقق الرجولة)؛ لأن الرجل يطلق على البالغ، وهناك من يصحح إمامة الصبي.

ولا يعترض بصحة إمامة جبريل بالنبي ، وهم جنس غير بني آدم؛ لأن هذا خاص بالنبي ، وهو من الوحي بقصد التبليغ، والله أعلم.

وسوف أتعرض إن شاء الله تعالى تحت هذا الشرط لأحكام إمامة المرأة للرجال وإمامتها للنساء، والخلاف في حكم إمامة الخنثى المشكل الذي لم تتحقق ذكورته، أسأل الله تعالى وحده عونه وتوفيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>