للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع في وقت الصبح]

[الفرع الأول في بيان وقت ابتداء الصبح وانتهائه]

المدخل إلى المسألة:

• أوقات الصلاة توقيفية.

• كل الصلوات المفروضة لها أوقات اختيار تقديمًا في بعضها، وتأخيرًا في بعضها بحسب ما يقضي به النص.

• لا يلزم من إثبات وقت الاختيار للصلوات إثبات وقت الاضطرار.

• تقسيم وقت الأداء للصلوات: إلى عام لكل المصلين، وآخر خاص ببعضهم خلاف الأصل.

• لا خلاف أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الصادق.

• أحاديث إمامة جبريل للنبي في بيان آخر مواقيت الصلاة تقريب، لا تحديد، جاءت لبيان الوقت المختار إلا في الظهر.

• كل وقت لو وقعت فيه الصلاة لوسع فعلها جميعًا، وكانت أداء بالاتفاق يجوز تأخير الصلاة إليه، وإن كان مفضولًا؛ لأن الأداء والإثم لا يجتمعان.

[م-٢١٠] اتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق (١).

واختلفوا في آخره:


(١) حكى الإجماع الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣٩٩)، وابن جزي في القوانين (ص: ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>