[الفرع الأول في كراهة ارتفاع مكان الإمام على المأموم]
المدخل إلى المسألة:
• تميز الإمام عن المأموم في المكان منه ما هو مشروع كتقدمه عليهم إذا كانت الجماعة اثنين فأكثر، ومنه ما هو منهي عنه كعلوه في المكان عليهم.
• الإمامة تعطي الإمام حق التقدم على المأموم، لا حق العلو عليهم في المكان.
• صح النهي عن علو الإمام على المأموم بنص له حكم الرفع، وأثر صحيح موقوف.
• النهي عن علو الإمام على المأموم حكم معلل، وليس تعبديًّا.
• إذا قال الصحابي أُمِرنا أو نُهِينا فإن له حكم الرفع على الصحيح؛ لأنه محمول على أن الناهي والآمر من يملك الأمر والنهي الشرعي، وهو النبي ﷺ، واحتمال أن يكون الآمر الخليفة نادر، والأمور محمولة على الغالب.
• علة النهي مستنبطة، وليست منصوصة.
• بعض الفقهاء يرى العلة منع التشبه بالنصارى، والبعض يرى العلة أن الإمامة ولاية شرعية، والولاية نوع من التكليف لا تعطي للإمام حق العلو على المأموم في مقام العبادة، وحتى لا يحمله هذا على التكبر عليهم، وهذه طريقة المالكية، وهكذا سائر الولايات هي تكليف، لا تشريف.