[الفرع الأول في كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود]
المدخل إلى المسألة:
• ورد النهي عن القراءة في الركوع والسجود في حديثين لابن عباس وعليٍّ ﵄.
• الأصل في النهي التحريم، وهو قول الأكثر، إلا أنه ينبغي ألا يتشدد في الصوارف.
• تعامل الفقهاء مع الصوارف يختلف من مسألة إلى أخرى.
• قد يتساهل الفقهاء في الصارف فيصرفون النهي لقرينة لفظية، أو معنوية أو لعمل كثير من الصحابة، أو لكون النهي يتعلق بالآداب، أو لكونه يتعلق بالصحة.
• يتساهل بعض الفقهاء في الصارف إذا كانت أحاديث النهي قد تكلم فيها.
• حديث ابن عباس تكلم في إسناده الإمام أحمد، وحديث علي ضعفه البخاري.
• قد تكون علة النهي صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة.
• الراجح في علة النهي عن القراءة في الركوع والسجود كون الركوع والسجود موضع ذلة وخضوع للعبد ينزه عنه كلام الرب.
• إذا كان الراكع والساجد يذكر الله بأسمائه وصفاته، ولا ينزه أسماء الرب ولا صفاته في الركوع والسجود، فكلامه صفة من صفاته، وإن وجد فرق بينهما فهو ما يجعل النهي للكراهة، لا للتحريم، وهو قول الأئمة الأربعة.