[الفرع الثالث في كراهة القراءة من أواسط السور أو من أواخرها]
المدخل إلى المسألة:
• القرآن في الصلاة على قسمين: معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع القدرة عليها. ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة، وما جاء مطلقًا في النصوص فهو جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله، أو إجماع، ولا مُقَيِّدَ هنا.
• ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.
• الأدلة الدالة على أفضلية قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لا تقتضي كراهة الاقتصار على بعض السورة، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
[م-٧٦٥] اختلف الفقهاء في كراهة القراءة من أواسط السور أو من أواخرها:
فقيل: يكره تنزيهًا، وهو قول في مذهب الحنفية، وإحدى الروايتين عن مالك، ورواية عن أحمد.
وقيل: يقرأ من أواسط سورة واحدة، أو من أواخر سورة واحدة في الركعتين، فإن كان ذلك من سورتين كُرِهَ، قال في المحيط البرهاني: على ما هو ظاهر الرواية، ونسبه في فتح القدير والنهر الفائق لأكثر الحنفية.
قال في النهر:«وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة، لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر»(١).
وقيل: تكره القراءة من أواسط السور دون أواخرها، وهو رواية عن أحمد.
قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين: «واختلفت هل تكره القراءة من وسط السور؟