• سبب الخلاف يرجع إلى سبب السجود، أهو من أجل السهو، فيختص به، أم هو جبر للخلل، فيدخل فيه العمد، ظاهر النصوص تدل على الأول.
• تعويض الفائت بالسجود توقيفي، والشرع إنما جعل التعويض في حال السهو، وهذا كاف في الدلالة على عدم المشروعية.
• العبادات الأصل فيها المنع إلا بإذن من الشارع ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾.
• الساهي معذور، فاستحق الجبر بخلاف العامد فهو معتدٍ، فلا يقاس الأغلظ على الأخف.
[م- ٨٧٨] هذه المسألة لا تتنزل إلا على مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بوجود قسم الواجب في أفعال الصلاة، خلافًا للمالكية والشافعية، فهم لا يقولون بوجود الواجب، ويقسمون أفعال الصلاة، إلى فروض وسنن.
فالمصلي إذا ترك الواجب عمدًا فالحنفية والحنابلة متفقون على تحريم الفعل، واختلفوا في مسألتين:
الأولى: في بطلان الصلاة إذا ترك المصلي الواجب متعمدًا، وهذه سبق بحثها في مبطلات الصلاة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.
المسألة الثانية: في جبران الواجب بالسجود إذا ترك عمدًا.