للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الخامس في المصلي يتكلم مكرهًا

المدخل إلى المسألة:

• قول المكره لا حكم له، مِنْ كفرٍ، وطلاقٍ، وعتقٍ، وبيع، ونكاح، فكذلك إذا أكره على الكلام في الصلاة.

• تصرفات المكره كلها لغو إلا أن يكون إكراهًا بحق.

• فعل المكره ليس من كسب المكلف فهو لغو؛ قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.

• المكره أولى بالعفو من الناسي؛ لأن الفعل لا ينسب إلى المكره بخلاف الناسي.

• الكلام من باب المنهيات، فإذا نسي أو أكره على فعله فلا حكم له، ولو نسي الحدث أو أكره على فعله انتقض الوضوء؛ إلا أن يكثر قياسًا على الحدث الدائم؛ لأن الوضوء من باب المأمورات.

• مبطلات الطهارة أمور تعبدية غير معقولة المعنى، فإذا أكره عليها بطلت الطهارة، بخلاف مبطلات الصلاة فإنها معقولة المعنى، وترجع إلى الإخلال بهيئة الصلاة، والإقبال على الله، والإتيان بالمنافي مكرهًا لا يخل بالمقصود.

[م-٨١١] اختلف الفقهاء في كلام المكره في الصلاة:

فقيل: تبطل به الصلاة، ولو كان يسيرًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأظهر القولين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وصححه ابن قدامة (١).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٤)، المختار شرح تنوير الأبصار (١/ ٨٤)، البناية شرح الهداية (٢/ ٤٠٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨)، مواهب الجليل (٢/ ٣٦)، أسهل المدارك (١/ ٢٨٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤٠٨)، كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٢٣)، التاج والإكليل (٢/ ٣٢٢).
وقال النووي في المجموع (٤/ ٨٠): «إذا أكره على الكلام ففي بطلان صلاته قولان، حكاهما الرافعي، أصحهما، وبه قطع البغوي: تبطل لندوره، وكما لو أكره أن يصلي بلا وضوء، أو قاعدًا، أو إلى غير القبلة فإنه يجب الإعادة قطعًا؛ لندوره».
وانظر: فتح العزيز (٣/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ٤١٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٤٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٤١، ٤٢)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٥٧)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٧٩)، روضة الطالبين (١/ ٢١٢).
وانظر: في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ١٣٦)، الإقناع (١/ ١٣٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٣٤)، المغني (٢/ ٣٧)، المبدع (١/ ٤٦٠)، تصحيح الفروع (٢/ ٢٨٣)، حاشية الروض (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>