وقال النووي في المجموع (٤/ ٨٠): «إذا أكره على الكلام ففي بطلان صلاته قولان، حكاهما الرافعي، أصحهما، وبه قطع البغوي: تبطل لندوره، وكما لو أكره أن يصلي بلا وضوء، أو قاعدًا، أو إلى غير القبلة فإنه يجب الإعادة قطعًا؛ لندوره». وانظر: فتح العزيز (٣/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ٤١٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٤٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٤١، ٤٢)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٥٧)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٧٩)، روضة الطالبين (١/ ٢١٢). وانظر: في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ١٣٦)، الإقناع (١/ ١٣٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٣٤)، المغني (٢/ ٣٧)، المبدع (١/ ٤٦٠)، تصحيح الفروع (٢/ ٢٨٣)، حاشية الروض (٢/ ١٥٤).