المبحث الخامس في صفة جمع المسافر تقديمًا أو تأخيرًا
المدخل إلى المسألة:
يجوز جمع التقديم والتأخير لإجماعهم على مثل ذلك في الصلاتين بعرفة ومزدلفة، وكان النبي ﷺ وكثير من أصحابه مسافرين، وكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه.
ثبت عن النبي ﷺ جمع التقديم والتأخير وهو نازل في غير النسك، فالأول ظاهر حديث أبي جحيفة في الصحيحين، والثاني ثبت من حديث معاذ في الطريق إلى تبوك.
الجمع من رخص السفر فلم يختص بما إذا جد به السير كسائر رخصه.
ما أبيح لعلة السفر، فهو على الإباحة ما دام هذا الوصف قائمًا من غير فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا.
الجمع للمسافر مباح كالفطر، وليس سنة ملازمة للسفر كالقصر، والمباح على التخيير بين الفعل والترك.
لا يسن الجمع للمسافر إلا إذا شق عليه ترك الجمع كالفطر، والمشقة ليست علة الجمع، وإنما المشقة علة في تفضيل الجمع على الترك.
كون النبي ﷺ يترك الجمع في حديث أنس إلا أن يجد به السير يدل على استحباب الجمع إذا جد به السير؛ لمشقة النزول، ولا يدل ذلك على أنه شرط في الجمع.
الأفضل فعل الأرفق بالمصلي؛ لأن ذلك سيعود على الصلاة بزيادة الخشوع، وتفرغ القلب للصلاة.
[م-١٠٩٠] سبق لنا في المسألة السابقة بيان حكم الجمع للمسافر، وبيان صفة السفر الذي يبيح الجمع، وأريد أن أخصص هذا المبحث لبيان صفة جمع المسافر تقديمًا أو تأخيرًا.