للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفصل الثالث في تتبع المساجد طلبًا للجماعة

المدخل إلى المسألة:

•صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فإذا فاتت الرجل الجماعة في مسجد حَيِّه فله أن يطلب الجماعة في مسجد آخر طلبًا للأفضل.

• التضعيف في الحرمين أكثر من التضعيف المترتب على فضل الجماعة، وعليه فالانفراد فيهما أفضل من الجماعة في غيرهما.

• كان معاذ يتجاوز مسجد قومه؛ ليصلي خلف النبي طلبًا للأفضل، ثم ينقلب إلى مسجد قومه، فيؤم بهم الصلاة.

• إذا جاز لمعاذ، وقد صلى فرضه في مسجد النبي أن يخرج إلى مسجد آخر ليصلي جماعة متنفلًا معهم، جاز لمن فاتته الجماعة في مسجد حيه أن يطلب مسجدًا آخر ليصلي معهم جماعة طلبًا للأفضل من باب أولى.

• سأل رجل رسول الله ، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: (صَلِّ هاهنا)، فإذا جاز في النذر الانتقال من المفضول إلى الفاضل، فالصلاة قياس عليه.

• قال رسول الله : (ألا رجل يتصدق على هذا)، فيصلي معه، فإذا جاز للرجل أن يتنفل نفلًا مطلقًا مع من فاتته صلاة الجماعة؛ ليحصل له أجر الجماعة، جاز لمن فاتته الصلاة أن يصلي مع من لم يصل فرضه؛ ليحصل له أجر الجماعة من باب أولى.

• إذا شرعت الجماعة للصلاة المقضية، فالحاضرة أولى بالجواز.

• الفضيلة المتعلقة بذات العبادة -وهي هنا كثرة الجماعة- أفضل من فضيلة تتعلق بمكانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>