للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني إذا تبين خطأ المجتهد بعد الفراغ من الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• المجتهد في القبلة فرضه الاجتهاد، وليس الإصابة.

• إذا اجتهد المصلي، وظن القبلة في إحدى الجهات، كانت هذه قبلته المأمور بالتوجه إليها في حق العمل، ولو صلى خلافها بطلت صلاته.

• المجتهد في القبلة قد تلبس بالعبادة على وجه مأذون له فيه، فإذا ظهر له أنه أخطأ فقد مضت صلاته.

• غاية المصلي الذي اجتهد، فلم يصب الكعبة، أن يكون ترك الاستقبال لعذر، وترك التوجه إلى القبلة لعذر لا يوجب القضاء، كحال المسايفة في أثناء القتال، يترك المصلي معها القبلة متعمدًا على الصحيح، ولا يقضي.

[م-٣٤٣] إذا تبين الخطأ في القبلة بعد الفراغ من الصلاة،

فقيل: صلاته صحيحة مطلقًا، ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي، وبه قال المزني (١).


(١) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧٢)، بدائع الصنائع (١/ ١١٩)، المبسوط (١/ ٢١٦)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢١)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٣).
وانظر في فقه الحنابلة: مطالب أولى النهى (١/ ٣٩٣)، الإقناع (١/ ١٠٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٤)، المغني (١/ ٣٢٢)، الفروع (٢/ ١٣٠)، المبدع (١/ ٣٦٤).
وجاء في عمدة الفقه (ص: ٢٣): وإن خفيت -يعني القبلة- في السفر اجتهد، وصلى، ولا إعادة عليه، وإن أخطأ». وانظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٥٤١).
وانظر القول القديم للشافعي في الحاوي الكبير (٢/ ٨٠)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣١)، روضة الطالبين (١/ ٢١٩)، نهاية المطلب (٢/ ٩٧)، المجموع (٣/ ٢٢٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>