للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الأول المبطلات المتعلقة بفوات شرط من شروط الصلاة]

[المبحث الأول إبطال الصلاة بطروء مانع من إكمال الصلاة]

[الفرع الأول إبطال الصلاة بانتقاض الطهارة]

المدخل إلى المسألة:

• كل حدث يمنع من ابتداء الصلاة فإنه يمنع من البناء عليها، هذا هو مقتضى القياس في سائر الأحداث.

• لا يصح حديث مرفوع إلى النبي في البناء على ما صلى إذا أحدث، فتوضأ.

• صح عن بعض الصحابة ، في الرجل إذا رعف أو أمذى، فليخرج، ويتوضأ، ويبني على ما صلَّى.

• فعل بعض الصحابة مُخَرَّج عند الحنفية على البناء على الحدث، وبه قال الشافعي في القديم، وعند المالكية لا بناء إلا في الرعاف، والمقتضي لغسله حتى لا يتلوث ولا يلوث المسجد، ولم يخرج به عن الصلاة؛ لكونه من الحركة التي تبيحها الحاجة.

• الوضوء عند الحنفية يراد به الحقيقة الشرعية، وعند المالكية يراد به غسل الدم، وهو سائغ في اللغة، قال ابن الأثير: وضوء الصلاة معروف، وقد يراد به غسل بعض الأعضاء.

• إذا أطلق الوضوء في النصوص فهو محمول على الحقيقة الشرعية، إلا إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>