للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثانية إذا تذكر التشهد الأول بعد الانتصاب قائمًا وقبل القراءة

المدخل إلى المسألة:

• سقط التشهد الأول بالنسيان، وكل ما سقط بالنسيان لا يكون واجبًا على الصحيح قياسًا على سائر المسنونات.

• إذا ترك المصلي سنة حتى تلبس بغيرها لم يعد إليها؛ سواء تلبس بفرض أو سنة؛ لفوات محلها.

• قام النبي من اثنتين من الظهر، ولم يجلس للتشهد، ولم يرجع إليه، وهذه سنة فعلية، لا يستفاد منها وجوب المضي، ولا تحريم الرجوع، بل استحباب المضي.

• لا يحفظ في النصوص نهي صريح عن الرجوع إذا انتصب قائمًا.

• الرجوع إلى التشهد خلاف السنة، ولا يلزم من مخالفة السنة الوقوع في الحرام.

• الأصح أن الرجوع إلى التشهد مكروه؛ ليس لأن القيام في الصلاة غير مقصود لذاته، بل لمخالفة السنة.

• القول بأنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، هذا يصدق في مطلق الترك، أما إذا لزم من ترك السنة ارتكاب فعل في العبادة غير مشروع، كالرجوع إلى التشهد فإنه يكره.

• لا يمتنع أن يكون القيام ركنًا مقصودًا لذاته، ومقصودًا للقراءة، كالوضوء.

• إفساد الصلاة بالرجوع إلى التشهد يحتاج إلى دليل، والأصل الصحة، وعدم الفساد.

[م- ٨٨١] اختلف العلماء في الرجل ينسى التشهد الأول، فلا يتذكر إلا بعد أن ينتصب قائمًا وقبل الشروع في القراءة:

<<  <  ج: ص:  >  >>