[أحكام الاقتداء]
[تمهيد]
المبحث الأول في تعريف الاقتداء
تعريف الاقتداء اصطلاحًا:
اقتداء مصل فأكثر بجميع صلاته أو بجزء منها بمصلٍّ آخر في أفعال الصلاة مما تشرع له الجماعة، وربط صلاتهم بأفعال صلاته.
فحقيقة الاقتداء، لا يكون إلا بتوفر شرطين:
أحدهما: نية الاقتداء من المأموم.
والثاني: التزام المتابعة، أي اتباع المأموم لأفعال إمامه وتأخره عنه، ولا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية؛ إذ هي موضع الاقتداء،
قال الخطيب في مغني المحتاج: «تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة، لا في أقوالها» (١).
قال ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا …
وقد سبق لي شرح هذا التعريف في أول الكتاب عند الكلام على تعريف الإمامة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
(١) مغني المحتاج (١/ ٥٠٥)، وانظر: منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute