للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[أحكام الاقتداء]

[تمهيد]

المبحث الأول في تعريف الاقتداء

تعريف الاقتداء اصطلاحًا:

اقتداء مصل فأكثر بجميع صلاته أو بجزء منها بمصلٍّ آخر في أفعال الصلاة مما تشرع له الجماعة، وربط صلاتهم بأفعال صلاته.

فحقيقة الاقتداء، لا يكون إلا بتوفر شرطين:

أحدهما: نية الاقتداء من المأموم.

والثاني: التزام المتابعة، أي اتباع المأموم لأفعال إمامه وتأخره عنه، ولا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان الفعلية؛ إذ هي موضع الاقتداء،

قال الخطيب في مغني المحتاج: «تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة، لا في أقوالها» (١).

قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا …

وقد سبق لي شرح هذا التعريف في أول الكتاب عند الكلام على تعريف الإمامة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.


(١) مغني المحتاج (١/ ٥٠٥)، وانظر: منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>