• إذا سقطت الجماعة للمطر والوحل باتفاق الأئمة الأربعة سقطت الجماعة بالخوف على النفس والمال والأهل من باب أولى.
• العجز الشرعي كالعجز الحسي.
• إذا سقطت الجماعة لتحصيل كمال الخشوع كالنهي عن الصلاة بحضرة طعام، سقطت الجماعة بالخوف؛ لذهاب الخشوع بالكلية.
• اختفى بعض فقهاء التابعين خوفًا من ظلم الحجاج، وتركوا الجمعة والجماعة، وكانوا معذورين، منهم إبراهيم النخعي مفتي الكوفة، والحسن البصري.
• إذا سقط في الصلاة بعض ما يجب فيها بسبب الخوف لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فيومئ بالركوع والسجود مستقبلًا للقبلة أو مستدبرًا لها، فمن باب أولى سقوط ما يجب لها كالجماعة.
• نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، وأمر بالصلاة جماعة، وإذا تزاحم الأمر والنهي قدم النهي؛ لقوله ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
[م-١٠٠٧] الخوف عذر بالاتفاق في الجملة، تسقط معه الجمعة والجماعة، سواء أكان ضررًا محققًا أم مظنونًا، أم نتيجة علة مرضية.
ويختلف الفقهاء في التوسع في ضرب الأمثلة، وأكثر من توسع في ذلك الشافعية، والحنابلة، فالمالكية، ولم يتوسع في ذلك الحنفية، ولا يقصد من ضرب