للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في تعجيل العصر]

المدخل إلى المسألة:

• أمر الله بالمحافظة على الصلوات، ومن المحافظة تعجيلها؛ ليأمن الفوت بالنسيان والأشغال والعلل.

• الأصل أن تعجيل الصلوات في أول وقتها أفضل إبراء للذمة، لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾، إلا ما استُثْنِيَ.

• يستحب تأخير الصلاة عن أول الوقت لتحقيق مصلحة إما للمصلي أو للصلاة، كتأخير الظهر في شدة الحر، والعشاء إلى ثلث الليل الأول إذا لم يشق، وعند الاشتباه بدخول الوقت، ولتحصيل الجماعة، وللمتيمم إذا رَجَا وجود الماء، وعند حضور الطعام، ولتحصيل شرط أو تعلم واجب.

• لا يأثم المصلي بتعجيل ما يستحب تأخيره من الصلوات، ولا بتأخير ما يستحب تعجيله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها.

[م-١٩٩] يستحب تعجيل العصر مطلقًا، وهو قول الجمهور (١).


(١) شرح الخرشي (١/ ٢١٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٥)، منح الجليل (١/ ١٨٣)، الشامل في فقه مالك (١/ ٨٥)، شرح التلقين (١/ ٣٩٣).
وجاء في كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٤٧) والمذهب أن تقدم العصر أول وقتها أفضل».
وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٠٤): «تعجيل العصر أفضل إلا بقدر ما يؤخر للجماعات خلافًا لأبي حنيفة أن الاستحباب تأخيرها ما لم تصفر الشمس».
وجاء في الحاوي الكبير (٢/ ٦٥): «وأما العصر فتعجيلها أفضل في الحر وغيره».
وانظر: البيان للعمراني (٢/ ٤١)، فتح العزيز (٣/ ٥٤)، روضة الطالبين (١/ ١٨٤)، المجموع (٣/ ٥٤)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١٣٢١)، وقال ابن قدامة في المغني
(١/ ٢٨٣): «وأما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال».

<<  <  ج: ص:  >  >>