للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الثاني في استحباب أن يكون المؤذن مبصرًا

المدخل إلى المسألة:

• العمى لا يزيل الأهلية.

• لا تقبل شهادة الأعمى فيما يدرك بالبصر، وتقبل فيما يدرك بغيره.

• أذان الأعمى قد يكون تحملًا وقد يكون أداء، فالأول إذا كان يدرك الوقت باجتهاده، والثاني: إذا كان تبعًا لمؤذن أو خبر ثقة.

• إدراك الوقت إن كان يعتمد على البصر كان شرطًا في المؤذن إلا أن يعتمد على مبصر، وإن كان يعتمد على الحساب والعمل بالساعة والتقويم فإنه يستوي فيه الأعمى والبصير.

[م-٧٠] كان الأذان في السابق يعتمد على مراقبة الظل في النهار، من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، إلى اصفرار الشمس، ثم غروبها.

وفي الليل يحتاج إلى مراقبة الشفق، وطلوع الفجر الصادق، فكل علامات دخول الوقت مرتبطة بعلامات بصرية تحتاج إلى مبصر يراقب هذه العلامات ليكون أذانه عند دخول الوقت، لهذا استحب جمهور الفقهاء أن يكون المؤذن بصيرًا حتى لا يضطر إلى الاستعانة بغيره، وربما فات جزء من الوقت قبل إعلامه، وإنما لم يجعلوا ذلك شرطًا؛ لأن المؤذن قد يؤذن تبعًا لغيره، أو لخبر ثقة (١).

وجاء في المدونة: كان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنًا أو إمامًا (٢).


(١) الأصل للشيباني (١/ ١٣٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٢٠٢)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٠٨)، طرح التثريب (٢/ ٢١١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٥١)،.
(٢) المدونة (١/ ١٥٨)، وانظر المعونة (١/ ٢١٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٥١)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٣٤)، الشامل في فقه مالك (١/ ٩١)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>