قبل أن نعرض دليل الشافعية، ينبغي أن نتذكر في مذهب الشافعية مسألتين:
[المسألة الأولى: أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها.]
[المسألة الثانية: أن سجود السهو كله عندهم قبل السلام.]
فإذا سها الإمام، سواء أكان ذلك قبل اقتداء المأموم أم كان بعده، فإن الإمام إذا سجد قبل السلام، وجب على المأموم السجود معه متابعة، حتى لا يختلف عليه، وهذا السجود من المأموم واجب للمتابعة بخلاف سجود السهو فهو سنة عند الشافعية، وليس هذا موضعه في صلاة المأموم.
ويستحب أن يعيده المأموم في آخر صلاته على الأصح، وإنما كان مستحبًا لأن سجود السهو عندهم ليس بواجب، وكان في آخر صلاته لأنه محل سجود السهو.
وشرع للمسبوق السجود لسهو إمامه، ولو كان قبل اقتدائه: لأن أي خلل يلحق صلاة الإمام يتعدى إلى صلاة المأموم دون عكسه.
وأما وجه القول الثاني: أن المسبوق لا يلزمه سهو إمامه قبل الاقتداء:
فذلك لأن ما فاته من الصلاة مع الإمام لم يكن بينه وبين الإمام رابطة الاقتداء، فالركعات التي سبقه فيها الإمام سوف يصليها المسبوق منفردًا، وهي سالمة من النقص، فهو في حكم المنفرد فيها، ولو سها فيها حين يقضيها لزمه سجود السهو، ولم يتحمل الإمام سهوه، فلو كان يلزمه سهو إمامه لكان إذا سها فيها حال قضائها تحملها عنه الإمام، فكل ركعة لا يتحمل الإمام فيها سهو المسبوق، لا يتحمل المسبوق سهو إمامه فيها؛ لانفكاك الاقتداء فيها.
ولأنه قد تقرر عند الشافعية أنه لو استفتح الصلاة منفردًا، فصلى ركعة، وسها فيها ثم لحق بصلاة الإمام بالنية، وبنى على تكبيرة الإحرام منفردًا، جاز البناء على ما صلاه منفردًا عند الشافعية، ولم يسقط عنه حكم هذا السهو باتباع إمامه، فكذلك لا يلزمه سهو إمامه قبل الاقتداء به، فعلى هذا إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه اتباعًا له، فإذا قام معه لقضاء ما فاته لا يعيد السجود، وإن سجد الإمام بعد السلام