للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في آخر وقت العصر]

المدخل إلى المسألة:

• قال : (صل الصلاة لوقتها). وتقييده بأول الوقت أو الوقت المختار لا دليل عليه.

• إدراك ركعة من الصلاة جعله الشارع دركًا لصلاة الجماعة، ولصلاة الجمعة، وللوقت.

• من ادعى أن الإثم والأداء يجتمعان فقد خالف الأصل والنص.

• الأصل أن الصلاة واجب موسع، فآخر الوقت كأوله في الجواز، من غير فرق بين الوقت المختار وغيره.

• الأصل أن من صلى الصلاة بوقتها لم يأثم من غير فرق بين الاختيار وغيره.

• من صلى خارج الوقت المختار وقبل مجيء الصلاة الأخرى لم يكن مفرطًا لقوله : (إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى).

[م-١٩٨] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس على خلاف بينهم في تقسيم وقت العصر إلى قسمين:

أحدهما: وقت اختيار وجواز وسعة.

والثاني: وقت اضطرار: وسُمِّيَ مختصًّا بأرباب الضرورات من غفلةٍ، أو نومٍ، أو إغماءٍ، أو جنونٍ، أو حيضٍ (١).

فقال الحنفية: يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، ويكره تحريمًا تأخيرها إلى تغير الشمس، والمعتبر بالتغير تغير القرص، بحيث يصير بحال


(١) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ٢٧٤)، منح الجليل (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>