[الفرع الثاني في آخر وقت العصر]
المدخل إلى المسألة:
• قال ﷺ: (صل الصلاة لوقتها). وتقييده بأول الوقت أو الوقت المختار لا دليل عليه.
• إدراك ركعة من الصلاة جعله الشارع دركًا لصلاة الجماعة، ولصلاة الجمعة، وللوقت.
• من ادعى أن الإثم والأداء يجتمعان فقد خالف الأصل والنص.
• الأصل أن الصلاة واجب موسع، فآخر الوقت كأوله في الجواز، من غير فرق بين الوقت المختار وغيره.
• الأصل أن من صلى الصلاة بوقتها لم يأثم من غير فرق بين الاختيار وغيره.
• من صلى خارج الوقت المختار وقبل مجيء الصلاة الأخرى لم يكن مفرطًا لقوله ﷺ: (إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى).
[م-١٩٨] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس على خلاف بينهم في تقسيم وقت العصر إلى قسمين:
أحدهما: وقت اختيار وجواز وسعة.
والثاني: وقت اضطرار: وسُمِّيَ مختصًّا بأرباب الضرورات من غفلةٍ، أو نومٍ، أو إغماءٍ، أو جنونٍ، أو حيضٍ (١).
فقال الحنفية: يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، ويكره تحريمًا تأخيرها إلى تغير الشمس، والمعتبر بالتغير تغير القرص، بحيث يصير بحال
(١) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ٢٧٤)، منح الجليل (١/ ١٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute